وجه الدلالة: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان لا يجلس، فلما أسن جلس، فهذا دليل على أن الجلسة للاستراحة وليست بشرط للخطبة (١) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لم يتحقق لي ثبوته؛ لعدم الاطلاع على سنده، وعلى تقدير ثبوته فهو فعل صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به.
رابعا: من المعقول: ١ - أن الجلسة بين الخطبتين جلسة ليس لها ذكر مشروع، فلم تكن واجبة، كالجلسة الأولى أي قبل الخطبة (٢) .
٢ - أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة، فلم يكن الجلوس بينهما شرطا، كالأذان والإقامة (٣) .
٣ - أن الجلسة بين الخطبتين قعود على المنبر قبل خطبته، فلم تكن شرطا كالجلسة الأولى (٤) .
٤ - أن الغرض بهذه الجلسة الفصل بين الخطبتين والإعلام
(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧٦، والمبدع ٢ / ١٦٢.(٣) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣، ورؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١ / ٣٢٩ - ٣٣٠.(٤) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute