القول الثالث: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين.
وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه الصحيح عند أصحابه (١) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: ١ - أن كل خطبة من خطبتي الجمعة منفصلة عن الأخرى، فيجب أن تستقل بأركانها، ومنها قراءة القرآن (٢) .
٢ - أن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الأخرى، كسائر الفروض (٣) .
٣ - أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكانت قراءة القرآن في كل واحدة منهما شرطا كالركعتين (٤) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن قيام الخطبتين مقام الركعتين لم يثبت عليه دليل كما تقدم (٥) .
(١) ينظر: الأم ١ / ٢٣١، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٨، والمجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦.(٢) ينظر: مغني المحتاج ١ / ٢٨٦.(٣) ينظر: الكافي لابن قدامة ١ / ٢٢١.(٤) ينظر: المغني ٣ / ١٧٤، والمبدع ٢ / ١٥٨.(٥) ص (٣٤ - ٣٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute