وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أمر بالذكر مطلقا عن قيد القراءة، فلا تُجعل شرطا بخبر الواحد، لما يترتب عليه من نسخ الكتاب بخبر الواحد، وهو غير صالح لذلك، ولكن يصلح مكملا له (٢) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن هذا لا يُعدُّ نسخا، لأن النسخ رفع للحكم الذي تضمنه النص، وإبطال للعمل به، وليس هذا حاصلا هنا.
٢ - قول الله - عز وجل -: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[الأعراف: ٢٠٤](٣) .
وجه الدلالة: أن هذه نزلت في الخطبة، وسمَّاها الله - تعالى
(١) سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (٩) . (٢) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣. (٣) سورة الأعراف، الآية رقم (٢٠٤) .