للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعند الحنفية: في حالة الإجازة يقسم المال بين الموصى له بالثلث، والموصى له بالنفقة مدى الحياة على أربعة عند أبي يوسف ومحمد، للموصى له بالثلث: الربع والباقي للموصى له بالنفقة يوقف له.

وقال أبو حنيفة: يقسم على ستة للموصى له بالثلث السدس، والباقي للموصى له بالنفقة يوقف له.

وفي حالة رد الورثة الزائد على الثلث، فإن الثلث يقسم بينهما نصفين عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم أرباعا: للموصى له بالثلث: الربع، والباقي يوقف لصاحب النفقة (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لما فيه من مراعاة حق الموصى له والورثة.

فرع:

تسليم الوصية لمن أوصي له بمرتب.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وقف ما ينوب الموصى له بالمرتب على يد عدل، وصرفه له شيئاً فشيئاً، كما أوصى بذلك الموصي.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

قال السرخسي: "يتوقف ثمنه على يد الموصي أو على يد ثقة إن لم يكن له وصي، وينفق على كل واحد منهما من نصيبه ما سمي له في كل شهر" (٣).


(١) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١٢٨.
(٢) المبسوط ٣٠/ ٤٨٤، المنتقى ٦/ ١٦٦.
(٣) المبسوط، مرجع سابق، ٣٠/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>