للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مجموع المرتبات يفوق الثلث إلا برضى الورثة، فإذا كانت الوصية بمئة درهم كل شهر، أو كانت بالنفقة جملة، وقدرت بمئة درهم في الشهر، وكان الباقي له من العمر عشر سنين على مقتضى التعمير وقف له اثنا عشر ألف درهم، ولو كانت التركة مئة ألف درهم على هذا القول (١).

القول الثاني: أنه يوقف ثلث التركة إذا لم يجز الورثة ذلك، وإذا كانت هناك وصية أخرى، فإن الموصى له بمرتب يحاصص بالثلث.

وهو مذهب الحنفية، وبه قال الليث، ومعمر (٢).

قال السرخسي: " وكذا لو أوصى بأن ينفق عليه خمسة دراهم كل شهر من ماله، فإنه يحبس جميع الثلث لينفق عليه منه كل شهر خمسة كما أوجبه الموصي ".

وحجته: أنه يتوهم أن تطول حياته إلى أن ينفق عليه جميع الثلث أو يهلك بعض الثلث قبل أن ينفق، فيحتاج إلى ما بقي منه للإنفاق عليه؛ فلهذا يحبس جميع الثلث (٣).

القول الثالث: يحبس مقدار ما ينفق عليه في مدة يتوهم أن يعيش إليها في العادة، فأما ما زاد على ذلك فلا يشتغل بحبسه.

وبه قال أبو يوسف (٤).

وحجته: أن الظاهر أنه يموت قبل ذلك، وشرط استحقاقه بقاؤه حيا فإنما يثبت هذا الشرط بطريق الظاهر لما تعذر الوقوف على حقيقته (٥).


(١) الوصايا، مصدر سابق، ص ٤٥٤.
(٢) المبسوط، مرجع سابق، ٣٠/ ٤٨٤.
(٣) نفسه.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المبسوط ٣٠، مرجع سابق،/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>