للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: تدخل النفقة، والكسوة، والسكنى.

وبه قال الباجي (١).

القول الثاني: يدخل فيها القوت، والكسوة.

وبه قال مالك (٢).

وحجة هذين القولين: أن هذا مما يدخل في مسمى النفقة.

القول الثالث: لا تدخل فيها الكسوة

وبه قال بعض المالكية (٣).

وحجته: أن لفظ النفقة لا يتناولها عرفا، واللفظ محمول على عرف المخاطب.

والأقرب الرجوع إلى العرف، وقرائن الأحوال، إن دلت على شيء، وإلا لم يجب.

وتخصص النفقة بنفقة الموصى له على نفسه، ولا يدخل في ذلك نفقته على أهله وعياله، وقوفًا مع لفظ الموصي (٤).

الأمر الرابع: مقدار ما يوقف من التركة لتنفيذ الوصية.

فإن -هنا- خلافاً:

القول الأول: أنه يوقف له مقدار المرتب ما لم يزد على الثلث.

وهو قول المالكية (٥).

وحجته: لأنه القدر الموصى به، فلا يوقف أكثر من الثلث إذا كان


(١) المنتقى ٦/ ١٦٦، الذخيرة ٧/ ٣٧.
(٢) المصادر نفسها.
(٣) المصادر السابقة للمالكية.
(٤) المصادر السابقة، الوصايا ص ٤٥٥.
(٥) انظر: المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>