للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - وصية البراء بن معرور له بثلث ماله (١).

فهذه الوصايا كلها لغير قرابة الموصي.

٧ - ما رواه الحسن: "أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن" (٢).

(منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر).

٨ - أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمئة ألف (٣).

٩ - عن حميدة ابنة أبي يونس مولاة عائشة قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة : "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين " (٤).

١٠ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن الحسن أن عمران بن حصين : " أوصى لأمهات أولاده " (٥).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس في هذه الأخبار أن هؤلاء لم يوصوا.

أجيب: أن احتمال العكس أقرب، فإنهم لو أوصوا لقرابتهم لرواها الذين رووا وصاياهم لغيرهم من الأجانب، ولا داعي لأن يروي الرواة بعض الوصايا، ويكتموا الآخر أو يسكتوا عنه.

١١ - وذكر ابن عبد البر في التمهيد: " ذكر حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته


(١) سبق تخريجه برقم (١٥).
(٢) سبق تخريجه برقم (١٧٠).
(٣) سبق تخريجه برقم (١٧١).
(٤) سبق تخريجه برقم (١٧٢).
(٥) سبق تخريجه برقم (١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>