(١٥١) ٤ - ما رواه عبد الرزاق من طريق جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي ﵁ قال:"ثلاثٌ لا لعب فيهنَّ: النكاح، والطلاق، والعتاقة، والصدقة ..... "(١).
(١٥٢) ٥ - ما رواه عبد الرزاق من طريق الحسن، عن أبي الدرداء ﵁ قال:" ثلاثٌ اللاعب فيهنَّ كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاقة "(٢).
(١٥٣) ٦ - ما رواه عبد الرزاق من طريق عبد الكريم، أنَّ ابنَ مسعود ﵁ قال:"من طلَّق لاعباً، أو نكح لاعباً فقد جاز"(٣).
(١) مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٣٣). (ضعيفٌ جداً) جابر: هو الجعفي. وعبد الله بن نجي لم يسمع من علي كذلك قاله علي بن المديني، ولذلك أشارَ ابنُ عبد البر إلى انقطاعِهِ. وبالتالي: هذا الأثر لا يصح عن علي ﵁. وله طريقٌ آخر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٣٥) عن ابن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال: " أمرٌ لا مرجوعَ فيهنَّ إلا بالنكاح، والطلاق، والعتاقة، والنذر ". قال ابن عيينة: وبلغني أنَّ مروان أخذهنَّ من علي بن أبي طالب ﵁. (٢) مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٣٣). وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٤)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٧٠) من طريق الحسن البصري، عن أبي الدرداء ﵁ .. به، ورواه عن الحسن قتادة، ويونس. (مُنقطعٌ؛ الحسن لم يسمع أبا الدرداء) قال أبو زرعة: الحَسَن لم يسمع من أبي الدرداء ﵁. وأعلَّه بالانقطاع ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٥٤٣). (٣) مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٣٣). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٩/ ٣٤٣). وهذا (منقطع ضعيف) أثر مُعضل. وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٥٤٣): "وحديث ابن مسعود وأبي الدرداء مُنقطعان".