للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن المنذر: "هذا ثابتٌ عن عثمان، ولا نعرف أحداً من الصحابة خالفه" (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): " وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم ".

(٥٧) ٨ - قال البخاري: وقال ابن عباس : "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز " (٣).

أي: ليس بواقع (٤).

فهذه الفتوى من الصحابة -رضوان الله عليهم- تدل على أن تلفظ


(١) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٣٨٤.
(٢) مجموع الفتاوى (٣/ ١٠٢).
(٣) علقه البخاري بصيغة الجزم (٩/ ٣٨٨) (فتح)، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٨٢)،
وقال: نا هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن ابن عباس قال: " ليس لمكرهٍ ولا لمضطهدٍ طلاقٌ ".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٢٧٨)، والبيهقي في سننه (٧/ ٣٥٨).
وأبو يزيد رمز له في التقريب بـ (مقبول).
وقد روى هذا الأثر عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤٠٧)، من وجهٍ آخر عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن عباس "لم ير طلاق الكره شيئاً".
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٨) وعنده المكره بدل الكره.
وهذا الإسنادُ فيه انقطاعٌ، فيحيى لم يسمع من ابن عباس .
(٤) فتح الباري، مصدر سابق، (٩/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>