(٥٤) ٥ - ما رواه الترمذي من طريق عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " كل الطلاق جائزٌ إلا طلاقَ المعتوه، والمغلوب على عقله "(١).
والسكران داخل في المغلوب على عقله (٢).
ونوقش: بضعف الحديث.
(٥٥) ٦ - ما رواه أبو داود من طريق محمد بن عبيد، عن أبي صالح … قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة … قالت: سمعت عائشة ﵂ تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"(٣).
(١) الترمذي في الطلاق/ باب ما جاء في طلاق المعتوه (ح ١١ ٩١). وهو ضعيف جداً. قال الترمذي: " لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيفٌ ذاهب الحديث ". وأخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٠٠٣) في ترجمة عطاء بن عجلان، وروى في ترجمته عن يحيى بن معين قوله: " عطاء بن عجلان كوفي ليس بشيء، كذَّاب كان يوضع له الحديث فيحدث به ". وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٢٩): " يروي الموضوعات عن الثقات ". (٢) نيل الأوطار ٦/ ٢٣٦. (٣) سنن أبي داود - كتاب الطلاق/ باب في الطلاق على غلط ٢/ ٦٤٢ (٢١٩٣)، وأخرجه أحمد ٦/ ٢٧٦، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٧١، وأبو داود ٢/ ٦٤٢ - كتاب الطلاق/ باب في الطلاق على غلط (٢١٩٣)، وابن ماجه ١/ ٦٦٠ - كتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٦)، والحاكم ٢/ ١٩٨ كتاب الطلاق/ باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والبيهقي ٧/ ٣٥٧ كتاب الطلاق/ باب ما جاء في طلاق المكره، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩، والدارقطني ٤/ ٣٦، وأبو يعلى ٧/ ٤٢١ (٤٤٤٤) من طريق محمد بن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف. وقد توبع على هذا الحديث تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان: أخرجه الدارقطني ٤/ ٣٦ (٩٩)، والبيهقي ٧/ ٣٥٧ من طريق قزعة بن سويد، نا زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ". قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني ٤/ ٣٦ - ٣٧: الحديث في إسناده قزعة بن سويد الباهلي البصري، قال البخاري: ليس بذلك القوي، ولابن معين فيه قولان، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال النسائي: ضعيف. وذكر الحديث البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٧٢ من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن عطاف بن خالد، عن محمد بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة عن النبي ﷺ، به. وقد رجح أبو حاتم الطريق الأول وهو طريق صفية على هذا الطريق، فقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٣٠ (١٢٩٢): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق، عن ثور بن زيد الديلي، عن محمد بن عبيد، عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: " لا طلاق ولا عتاق في غلاق ". ورواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد، عن عطاء، عن عائشة عن النبي ﷺ. قلت: أيهما الصحيح. قال: حديث صفية أشبه ".