للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن ابن مسعود يرى المنع لحق الوارث، فإذا لم يكن له وارث كان له الحق في أن يتبرع ولو بماله كله في وجوه البر والخير.

٣ - أن حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال، إلا أن الشرع لم يظهر ذلك في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره (١).

٤ - أن المنع من الزيادة على الثلث، إنما هو لحق الورثة، فإذا لم يكن وارث ارتفع المنع (٢).

القول الثاني: أنها لا تنفذ فيما زاد على الثلث.


(١) البحر الرائق، مرجع سابق، ٨/ ٤٠٤.
(٢) المبدع ٦/ ١٠، مجمع الأنهر ٢/ ٧٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>