للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صرف) البدل (إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر كما سيأتي قريبا) تحصيلا لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان (ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه) لخرابه أو خراب محلته أو قذر محله (و) نقل (أنقاضه إلى مثله إن احتاجها) مثله " (١).

القول الثاني: لا يجوز نقل الوقف المنقول من مكانه مطلقاً.

وهذا هو الظاهر من قول بعض الحنفية (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - ما تقدم قريبا من الأدلة على جواز نقل العقار، فالمنقول من باب أولى.

٢ - أن الواقف إنما وقف العين لكي يستفاد منها ما أمكن على الدوام، وفي نقل العين الموقوفة عند الحاجة تحصيل لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان، فيملكه الناظر (٣).

أدلة القول الثاني: (لا يجوز نقل المنقول)

١ - ما تقدم من الدليل على عدم جواز نقل العقار، فكذا المنقول.

وقد سبقت مناقشته.

٢ - أنه قد يكون للواقف غرض في المكان أو المحلة بدليل جعل الوقف فيها، فيفوت بهذا النقل.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الغرض المقصود من الوقف هو استمرار


(١) كشاف القناع (٤/ ٢٩٣).
(٢) حاشية رد المحتار ٤/ ٣٦٦.
(٣) كشاف القناع ٤/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>