١٠٠١ - حدثنا الحارث، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: ثنا مِسْعر، عن وَبَرة، عن ابن عمر، قال: وقَت لأهل اليمن يَلَمْلَمَ، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرْنَ.
قال: فذكرتُ العراق، قال: لم يكن يومئذٍ كوفة والبصرة (١).
١٠٠٢ - حدثنا الحارث، قال: ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حدرَد الأسلمي، قال: أتيت النبي ﷺ أستعينه في مهر امرأة، قال: كم أصْدَقْتَها؟ قلت: مائة درهم (٢). قال: لو كنتم تغرفون من بُطْحَان ما زدتم (٣).
(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٧) عن أبي بكر بن خلاد، عن المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري برقم ١٣٣ و ١٤٥٣ من طريق نافع، وبرقم ١٤٥٠ من طريق زيد بن جبير، وبرقم ١٤٥٥ من طريق سالم، ومسلم برقم ١١٨٢ من طريق نافع وسالم وعبد الله بن دينار، كلهم عن ابن عمر. وعبد الله بن عمر لم يسمع توقيت يلملم لأهل اليمن، عن النبي ﷺ، بل سمعه من غيره يرويه عنه ﷺ. (٢) كذا في الأصل ومعرفة الصحابة برقم ٦٧٥١، وفي البغية ومعرفة الصحابة برقم ٦٩٩ والطبراني وغيرها: "مائتي درهم"، وما في البغية هو الصواب، لأنه قد جاء في رواية عطاء بن يسار عند الطبراني (٢٢/ ٣٥٣) "خمس أواق"، ومعلوم أن الأوقية كانت أربعين درهمًا. (٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة برقم ٦٩٩ و ٦٧٥١ عن أبي بكر بن خلاد عن المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (٢٢/ ٣٥٢) من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم به. وأخرجه أحمد برقم ١٥٧٠٧، والطبراني (٢٢/ ٣٥٢) من طريق =