٨٧ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا الليث، حدثني نافع، عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يَحتَلِبنَّ أحدكم ماشيةَ رجل بغير إذنه، أيسُرُّ أحدَكم أن يؤتَى مشرُبَتَه، فيُكسَرَ بابُ خِزانتِه ويُنتَثلَ (٢) طعامُه، فإنما تَخزِنُ لهم ضروعُ مواشيهم أطعِمَتَهم، فلا يَحلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغير إذنه (٣).
٨٨ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا الليث، ثني نافع، عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: لا يبِعْ بعضُكم على بيع بعض، ولا يخطُبْ بعضُكم على خِطبة بعض (٤).
(١) هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي. (٢) ينتثل، أي: يستخرج ويؤخذ. (لينظر المعجم الوسيط مادة: انتثل). (٣) أخرجه أبو عوانة برقم ٥١٨٣، والبيهقي في شعب الإيمان برقم ٥٤٩١ من طريق المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم برقم ١٧٢٦ عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، وابن ماجه برقم ٢٣٠٢ عن محمد بن رمح، كلاهما عن الليث به. وأخرجه البخاري برقم ٢٣٠٣، ومسلم بالرقم المذكور، وأبو داود برقم ٢٦٢٣ من طرق عن نافع به. (٤) أخرجه أبو نعيم في المستخرج برقم ٣٢٨٥ عن أبي بكر بن خلاد، عن المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم برقم ١٤١٢ (٤٩) من طريق قتيبة ومحمد بن رمح، والترمذي برقم ١٢٩٢، والنسائي برقم ٣٢٣٨ و ٤٥٠٣ من طريق قتيبة عن الليث به. اقتصر النسائي في الموضع الأول على الشطر الثاني، وفي الموضع الثاني على الشطر الأول. قال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه البخاري برقم ٤٨٤٨، والنسائي برقم ٣٢٤٣ من طريق ابن جريج، عن نافع به، ورواية ابن جريج أشبع من غيره. وأخرج البخاري برقم ٢٠٣٢ و ٢٠٥٧، ومسلم برقم ١٤١٢ (ص ١١٥٤)، وأبو داود برقم =