٢٠٩٢ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْءٍ الزُّبَيدي، قال: أنا أول الناس خرجتُ من عند النبي ﷺ فأخبرتُ أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يُستقبَلَ القبلةُ بغائط أو بول (١).
٢٠٩٣ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: أنه فرَضَ الزكاةَ في الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والسُّلت (٢)، والزبيب (٣).
(١) أخرجه أحمد برقم ١٧٧٠١، وعبد بن حميد برقم ٤٨٦، والطحاوي برقم ٦٤٤٢، وأبو نعيم في المعرفة برقم ٤٠٧٤ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ١٧٧٠٠، وابن ماجه برقم ٣١٧، والطحاوي برقم ٦٤٤١، وأبو نعيم بالرقم المذكور من طرق، عن يزيد به. قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص: ٧٥): "وهذا الإسناد صحيح، وقد حكم بصحته ابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وأبو ذر الهروي وغيرهم، ولا أعرف له علة". (٢) السُّلت الشعير، أو ضرب منه، أو الحامض منه (القاموس، مادة: سلت). (٣) أورده الهيثمي في البغية برقم ٢٨٣، والحافظ في المطالب برقم ٨١٣، والبوصيري في المجردة برقم ٢٤٤٤ معزوًا إلى المصنف، وضعَّفه البوصيري لضعف الواقدي. والحديث: أخرجه ابن ماجه برقم ١٨١٥، والدارقطني برقم ١٨٨٨ من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: إنما سنَّ رسول الله ﷺ، الحديث. قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٧٩): "إسنادهما واه، هو من رواية محمد بن عبيد الله العَزْرَمي، وهو متروك".