احْتَلَم وأُونِس منه رشد؛ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ فلا شيء لهما، ولكنهما يُحْذَيان (١) ويُعْطَيان؛ وعن قتل أطفال المشركين؟ قال رسول الله ﷺ: لم تقتلهم (٢)، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله (٣).
٧٠ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، ثنا هارون بن موسى عن الزبير بن خِرِّيت، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ [آل عمران: ١٦١] قال: أن يَتَّهمه أصحابُه (٤).
٧١ - حدثنا الحارث ثنا عبد الوهاب، أنا هارون، عن حنظلة، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس مثله.
(١) الحذيَّا والحذية: العطية (مجمع بحار الأنوار، مادة: حذو). (٢) في رواية أحمد: "فإنَّ رسول الله ﷺ لم يقتلهم". (٣) أخرجه أبو عوانة برقم ٥٥١٦ عن المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ٢٦٨٥، والبيهقي في الصغير برقم ٣٩٢٤ من طريق عبد الوهاب به. وأخرجه أحمد برقم ٢٢٣٥، والدارمي (٢/ ٢٢٥)، ومسلم برقم ١٨١٢ (١٤٠)، وأبو عوانة برقم ٥٥١٥ و ٥٥١٦ من طرق عن جرير بن حازم به. وأخرجه مسلم برقم ١٨١٢ (١٣٧ و ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤١)، وأبو داود برقم ٢٧٢٧ و ٢٧٢٨، والترمذي برقم ١٥٥٦ من طرق عن يزيد بن هرمز به قال الترمذي: "حسن صحيح". (٤) أخرجه البزار كشف الأستار برقم ٢١٩٧ - من طريق محمد بن عبد الرحيم، عن عبد الوهاب بن عطاء بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٢٨) وقال: "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح". وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٩١) وعزاه للبزار وابن أبي حاتم والطبراني.