للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: خذوا ودَعُوا، دَعُوا الثلث، فإن لم تَدَعوا، أو قال: لم تَجِدُوا، فدَعُوا الرُّبُع (١).

١٩٣٧ - حدثنا الحارث، ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان بين بني عمرو بن عوف قتال، فصلَّى رسولُ الله الظهر، ثم أتاهم ليُصلِحَ بينهم وقال لبلال: إِنْ حَضَرَتِ الصلاةُ ولم آتِ فمُرْ أبا بكر يُصلِّي بالناس، فحَضرَتِ الصلاةُ، وأذَّن بلال، وأمَرَ أبا بكرٍ، فتقدَّمَ، وجاءَ النبي ، فجَعَلَ يشُقُّ الصفوفَ، وتقدَّمَ، وجعل الناسُ


= ليُعرف مقدارُ عُشره، ثم يُخلى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها. وهو جائز عند الجمهور خلافًا للحنفية لإفضائه إلى الربا، وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا. (قاله السندي في حاشيته على النسائي: ٥/ ٤٢).
(١) أخرجه الطبراني برقم ٥٦٢٦ عن أبي مسلم الكشي، عن سليمان بن حرب بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي برقم ١٢٣٤، وابن أبي شيبة برقم ١٠٦٦٢، وأحمد برقم ١٥٧١٣، وأبو عبيد في الأموال برقم ١٤٤٨، والدارمي (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢)، وأبو داود برقم ١٦٠٥، والترمذي برقم ٦٤٣، والنسائي برقم ٢٤٩١، وابن الجارود برقم ٣٥٢، وابن خزيمة برقم ٢٣١٩ و ٢٣٢٠، والطحاوي برقم ٣٠٢٤، وابن حبان برقم ٣٢٨٠، والحاكم (١/ ٤٠٢)، وأبو نعيم في المعرفة برقم ٣٢٩٢، والبيهقي (٤/ ١٢٣) من طرق عن شعبة به. قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص (ص ١٨١): "في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار: إنه تفرَّد به، وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله. قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متَّفَق على صحته".