للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٩٨ - حدثنا الحارث، ثنا داود بن نوح، ثنا حماد، ثنا هارون بن رئاب، حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مُخَارق الهلالي، قال: تحَمَّلْتُ بحَمالةٍ (١)، فأتيتُ رسولَ الله أسأله فيها، قال: أقِمْ يا قبيصَةُ حتى يَأتِيَنا الصَّدَقَةُ فنأمُرَ لك فيها، ثم قال: إنَّه لا تحِلُّ المسألةُ إلا لإحدى ثلاثة (٢): رجلٌ تَحَمَّل حَمالةً، فحَلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ قِوامًا (٣) من عيشٍ أو سِدادًا (٤) من عيش؛ ورجلٌ أصابتْه فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا (٥) من قومه: لقد أصاب فلانًا فاقةٌ، فحَلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عيش أو سِدادًا من عيش؛ وما سوى هذه من المسألة يا قبيصةُ سُحْتٌ (٦) يأكُلُها صاحِبُها سُحْتًا (٧).


= و ٦٧٢٤، ومسلم برقم ١٨٤٩، والبزار برقم ٥٣٤٣، وأبو يعلى برقم ٢٣٤٧، والطبراني برقم ١٢٧٥٩، والبيهقي (٨/ ١٥٧) من طرق عن حماد بن زيد بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري برقم ٦٦٤٥، ومسلم بالرقم المذكور من طريق عبد الوارث، عن الجعد به.
(١) الحَمَالة، بالفتح: ما يتحمَّله الإنسان من غيره من ديةٍ أو غرامةٍ مثل أن يقع حرب بين فريقين يُسفَكُ فيه الدِّماءُ، فيدخل بينهم رجل يتحمَّل دياتِ القتلى، لِيُصلِحَ ذاتَ البين (قاله السيوطي في شرحه على النسائي: ٥/ ٨٩).
(٢) كذا في الأصل، وفي صحيح مسلم: "الأحد ثلاثة".
(٣) القِوَام، بكسر القاف ما يقوم بحاجته الضرورية. (قاله السيوطي والسندي في حاشية النسائي: ٥/ ٨٩).
(٤) السِّدَاد، بكسر السين: ما يكفي حاجَتَه. (قالاه في حاشية النسائي: ٥/ ٨٩).
(٥) الحِجَا، بكسر الحاء: العقل. (قالاه: ٥/ ٩٠).
(٦) سُحُت، بضمتين أو سكون الثاني: حرام. (قاله السندي: ٥/ ٩٠).
(٧) أخرجه مسلم برقم ١٠٤٤، وأبو داود برقم ١٦٤٠، والنسائي برقم ٢٥٧٩ و ٢٥٨٠ =