مسألة: وقال في أنكحة المجوس: «لا يَبِينُ لي تحريمها»، وصعوه إلى الحِلَّ ظاهر، وهو رأي أبي إسحاق المروزي وأبي عبيد بن حربويه، وسبقهما أبو ثور، وزاد فجوز وطء كلَّ مَنْ لا تناكح بملك اليمين، كما نقله صاحب «الحاوي»(١).
مسألة وقال في غيرهم من أهل الكتاب:«قد سوى الأصحاب بين الذبائح والمناكح، ولو قيل بأنَّ الذبائح أولى بالحِلّ لكان له وجه؛ لأنه منصوص على طعامهم في القرآن غير مختلف فيه، والنكاح فيه خلاف عن الصحابة»(٢).
مسألة: وذهب إلى حِلَّ نكاح الكتابيات غير المجوس مطلقًا، سواءٌ أعلم أنهنَّ من بني إسرائيل أو لا، ولم ير توقف ذلك على العلم بكونهنَّ من بني إسرائيل، ولا ممن دخل قبل النسخ والتبديل، وقال:«إنَّ التوقف على ذلك لا دليل عليه»(٣).
قلت: لكنه لا يرى ذلك خارجا عن المذهب، بل الذي تعطيه قوة كلامه أنه مذهب الشافعي، وهو صحيح، وقد بسطت القول فيه في كتاب «منع الموانع».
مسألة: ومن مذهب الشيخ الإمام: أنه إذا غُرَّ بحرية أمةٍ كان أولاده منها أرقاء ولاحقين به مع ذلك، وهو مذهب ابن حزم الظاهري (٤).
مسألة: وقال لي الشيخ الإمام ﵀: «للمتوفى عنها زوجها سكنى حول