للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: أن نكاح من لا شهوة له واجب (١). والقائل بذلك: أبو بكر عبد العزيز (٢)، وابن أبي موسى (٣)، وغيرهما (٤).

سبب الاختلاف:

يرجع سبب الاختلاف في حكم نكاح من لا شهوة له لفهمهم المراد بالنصوص التي استدلوا بها، فمن قال بالإباحة يرى أن النكاح مباح بصفة عامة، يشترك فيه من له شهوة ومن ليس له شهوة بالقياس، ومنهم من يرى أن النكاح مستحب على وجه الإلزام واتباع للسنة والفطرة لعموم أدلة الاستحباب، ومنهم من رأى النكاح سنة لمشروعية النكاح، وهو ما فعله النبي وأمره لأصحابه بالنكاح، ومن رأى وجوب النكاح أرجع ذلك للأمر ودلالته التي تقتضي الوجوب، هذا والله أعلم وأجل.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن نكاح من لا شهوة له مباح (٥).

استدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول قياسًا على من له شهوة (٦):

أولاً: من الكتاب:

١. قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [سورة النساء: ٣].

٢. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [سورة النور: ٣٢].


(١) الواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ينظر: شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي (ص: ٧١)، الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ص: ٨٨).
(٢) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم والفقه موثوقًا به في العلم، متسع الرواية، موصوفًا بالأمانة عابدًا ورعًا بارعًا في مذهب أحمد، وكان له قدم راسخ في تفسير القرآن ومعرفة معانيه. من مصنفاته: الشافي، المقنع، زاد المسافر، مختصر السنة، تفسير القرآن، وغيرها. مات سنة ٣٦٣ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٩)، طبقات الحنابلة (٢/ ١١٩)، شذرات الذهب (٣/ ٤٥)، هدية العارفين (٢/ ٥٧٧).
(٣) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي القاضي، سمع محمد بن المظفر، وأبا الحسين بن سمعون، قال ابن أبي يعلى: عالي القدر، سامي الذكر، له القدم العالي والحظ الوافي عند الإمامين: القادر باللَّه والقائم بأمر اللَّه، وصحب أبا الحسن التميمي وغيره من شيوخ المذهب، من مؤلفاته: الإرشاد، وشرح الخرقي، توفي سنة ٤٢٨ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١/ ٣٥٤)، طبقات الحنابلة (٣/ ٣٣٥).
(٤) ينظر: الهداية (ص: ٣٨١)، المقنع (ص: ٣٠١) المنح الشافيات (٢/ ٥٧٠).
(٥) ينظر: المحرر (٢/ ١٣)، كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥)، الإنصاف (٨/ ٧)، المبدع (٦/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٥٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦).
(٦) ينظر: المغني (٧/ ٥).

<<  <   >  >>