وقال شيخ شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته اللطيفة الجامعة في أصول الفقه المهمة (ص ٩٥/ ٩٦): ولابد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. اهـ. كلامه ﵀.
وذكر ذلك الإمام الشافعي في «الرسالة»(ص ٤٤١) فقال: أما ما اجتمعوا - أي الناس - فذكروا أنه حكاية عن رسول الله، فكما قالوا، إن شاء الله.
وأما ما لم يَحْكُوهُ، فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله، واحتمل غيره، ولا يجوز أن نَعُدَّه له حكايةً؛ لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعًا، ولا يجوز أن يحكي شيئًا يتوهم، يمكن فيه غير ما قال.
فكنا نقول بما قالوا به اتباعًا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنة رسول الله لا تعرب عن عامتهم، وقد تعرب عن بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله، ولا على خطأ، إن شاء الله.
وقال أبو الوليد الباجي في «إحكام الفصول في أحكام الأصول»(ص ٤٥٨): إذا ثبت أن إجماع الأمة حجة شرعية فإنه لا يصدر إلا عن دليل سمعي أو عقلي.
قلت: قوله ﵀: سمعي أو عقلي. يتوافق مع قول شيخنا العلّامة ابن عثيمين السابق ذكره: لكل إجماع مستند من القرآن أو السنة أو تعليل.