وقال ابن حبان البستي صاحب «الصحيح» عقب حديث (١٢٤٩): ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء، قليلًا كان أو كثيرًا، فغير طعمه أو لونه أو ريحه، نجاسة وقعت فيه، أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع … إلخ كلامه ﵀.
وحكى الإجماع على صحة مضمونه أيضًا، ابن المنذر في كتابه «الإجماع»(ص ٣٣)(١).
وكذا ابن حزم في «مراتب الإجماع»(ص ١٧)، وأقرَّهُ شيخ الإسلام ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع»؛ حيث لم يتعقبه بشيء.
وقال العلامة صديق حسن خان في «الروضة الندية»(١/ ٥٥): وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنه وقع الإجماع على مضمونها، كما نقله ابن المنذر، وابن الملقن في «البدر المنير»، والمهدي في «البحر»، فمَنْ كانَ يقول بحجية الإجماع (٢) كان الدليل عندَهُ على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومَنْ كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدًا لصحة تلك الزيادة؛ لكونها قد صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع (٣).
(١) وانظر التلخيص الحبير (١/ ١٥). (٢) أي بنفسه من غير مستند ودليل شرعي من الكتاب أو السنة. (٣) كذا قال ﵀، وكلامه هذا فيه نظر؛ قال النووي - كما في تدريب الراوي =