للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. اهـ.

ونقل كلام ابن المنذر، الإمام ابن القيم في (تهذيب سنن أبي داود) (٩/ ٢٩٦) وأقره.

قلت: وكلام ابن المنذر في كتابه (الإجماع) (ص ٩٥) قال: وأجمعوا على أنَّ كل قرض جر نفعًا مشروطًا فإنه ربا (١).

وقال أبو جعفر الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٩٩): … ثم حُرِّمَ الربا بعد ذلك؛ وحُرِّمَ كلُّ قرض جرَّ نفعًا، وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن. اهـ كلامه. ونقله عنه بدر الدين العيني في (عمدة القاري) (٩/ ٣٠٤).

قلت: نفقة الرهن على الراهن، وليس للمرتهن استعمال الرهن، وذلك جزيًا على القاعدة التي ذكرها: كل قرض جر نفعًا فهو ربا. والله أعلم.

وبنحو ذلك قال القرطبي في (تفسيره) (٣/ ٤١٢) عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَرِهَنُ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وقال ابن رشد في (البيان والتحصيل) (١٠/ ٥٦٥): … لأنَّ تعجيل بعض الحقِّ قبل حلول أجله على أن يوضع عنه بقيتُه؛ سلف جر منفعةٌ، وذلك


(١) انظر تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع ص ٤٣ لوليد بن راشد السعيدان.

<<  <   >  >>