للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رجعتها إن أراد ذلك فذلك الطلاق الذي أمر الله به" (سنن سعيد بن منصور ١/ ٢٩٩ رقم ١٠٦٢). ويشهد لأثر ابن عباس هذا أثر الصحابي عمران بن حصين المتفق على صحته الذي سيأتي ذكره وهو العمدة في هذه المسألة.

[٣) أثر عمران بن حصين ]

لقد صح "أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد"، أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦) وقال: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين .... الأثر". وإسناده صحيح.

وفي روايات أخرى صريحة صحيحة عن عمران بن حصين مدارها على محمد بن سيرين أو مطرف أن رجلاً سألَ عمران ومرةً سُئل عمران عن رجل طلقَ ولم يشهد وراجعَ ولم يشهد:

أ) فقد أخرجَ الطبراني في المعجم الكبير وقال "حدثنا عبدان بن أحمد ثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري ثنا جعفر بن سليمان عن

<<  <   >  >>