للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ج) وقالوا: لقد وقعَ الطلاق من السائل لقول السائل "طلقتُ ولم أشهد".

* الرد: لا يقع الطلاق وإن تلفظ بالطلاق إلا مع الإتيان بشروطه كما لايقع نكاح من أنكحت نفسها بدون إذن وليها فالنبي أثبتَ لها النكاح بالرغم من بطلانه لقوله "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له" أخرجه عبد الرزاق بسند حسن في مصنفه (٦/ ١٩٥ رقم ١٠٤٧٢) وقال: عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله قال: أيما امرأة نكحت … الحديث". وبنحوه في مسند أبي يعلى (٨/ ١٣٩ رقم ٤٦٨٢ و ٨/ ١٩١ رقم ٤٧٥٠ و ٨/ ٢٥١ رقم ٤٨٣٧). فدلَ قوله هنا "نُكحت" على كونه نكاحاً، ولكنه لا يصح لقوله "فنكحها باطل" وكذلك لا يدخل تحته من طلق في الطهر الذي جامعها فيه فإن طلاقه لا يقع وإن تلفظ به لقول النبي "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له" (المستدرك على الصحيحين ٤/ ٣٣٣ رقم ٧٨٢٢). وكذلك من طلقَ ولم يشهد عند الطلاق فلا يقع طلاقه لقول

<<  <   >  >>