للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهاد]

فهذا الفريق وهم الجمهور استدلوا بأحاديث صحيحة، ولكن غير صريحة:

أ) قالوا: ليس هناك دليل على أن الإشهاد شرط.

* الرد: هذا القول غير صحيح فقد بينَ الصحابي أن الإشهاد لازم لتحقق الطلاق عندما استخدم "إن" الشرطية في قوله "إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة" (فعل الشرط) فجاء جواب الشرط "فليشهد الآن" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩) وهو أمر يدخل في عموم قوله "أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" في سنن أبي داود (٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦)،

ب) قالوا: إن جل فتاوى الصحابة هي على ترك السؤال عن الإشهاد.

* الرد: وهذا الكلام ليس عليه نص صريح صحيح من الكتاب

<<  <   >  >>