فهذا الفريق وهم الجمهور استدلوا بأحاديث صحيحة، ولكن غير صريحة:
أ) قالوا: ليس هناك دليل على أن الإشهاد شرط.
* الرد: هذا القول غير صحيح فقد بينَ الصحابي أن الإشهاد لازم لتحقق الطلاق عندما استخدم ﵁"إن" الشرطية في قوله "إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة"(فعل الشرط) فجاء جواب الشرط "فليشهد الآن"(السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩) وهو أمر يدخل في عموم قوله "أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" في سنن أبي داود (٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦)،
ب) قالوا: إن جل فتاوى الصحابة هي على ترك السؤال عن الإشهاد.
* الرد: وهذا الكلام ليس عليه نص صريح صحيح من الكتاب