[أدلة المانعين لوقوع الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق]
فأما المانعون فقد استدلوا بنصوص صريحة صحيحة من الكتاب والسنة والصحابة والتي لها حكم المرفوع إلى النبي ﷺ.
١) فمن الكتاب، قوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا"(الطلاق: ١ - ٢). فالإشهاد في قوله تعالى "وأشهدوا ذوي عدل منكم" يعود على الطلاق والرجعة معاً لأثرٍ حسن لابن عباس ﵁.
[٢) أثر ابن عباس ﵁]
قال ابن جرير الطبري: حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي