السنة فيندم أبداً" (السنن الكبرى ٧/ ٥٤٢ رقم ١٤٩١٧ والأحاديث المختارة ٢/ ٢٤٨ رقم ٦٢٥).
[الإشهاد شرط لصحة الطلاق]
ويؤيد أن الإشهاد شرطٌ عند القيام بالطلاق أمران:
الأمر الأول: إبطالُ الصحابي طلاق السائل لعدم الإشهاد وكذلك الرجعة بدون شهود بقوله "طلقَ في غير عدة" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩) لأن الطلاق الصحيح يُعتدُ له لقوله تعالى "فطلقوهن لعدتهن" (الطلاق: ١). فلو كان الصحابي يرى وقوع طلاق السائل بدون الحاجة للإشهاد لما احتاج أن يقول "طلقتَ في غير عدة" أو لقالَ "طلقتَ في عدة" أو نحوه لقوله تعالى "فطلقوهن لعدتهن" ولكنه لم يره صحيحاً فقال "طلقتَ في غير عدة" وقد كانت أول تطليقة له (المعجم الكبير ١٨/ ١٣٠ رقم ٢٧١ وأحكام القران ٢/ ٣٢٨ رقم ١٨٠٧)، قال الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى "قول عمران بن حصين: طلقَ في غير عدة" معناه أنه لما لم يشهد عند طلاقه لم يحسب له تلك الأيام من العدة ولا تعتد بها"(التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٢/ ٧٠٥). ويؤكد ما تقدم هنا هو ما قاله عمران "راجعَ في غير عدة"