يزيد الرشك عن مطرف قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقة ولم يشهد ثم راجعها ولم يشهد؟ فقال عمران "طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها"(المعجم الكبير ١٨/ ١٣٠ رقم ٢٧١). وهذا الخبر يعضد ما أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن الكريم (٢/ ٣٢٨ رقم ١٨٠٧) وقال: حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران "فيمن طلق واحدة ثم وقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلق لغير عدة وراجع لغير سنة، ليشهد على طلاقه وعلى رجعتها ولا يعد". وهذا الإسناد رجاله موثقون وإن تُكلم في نعيم بن حماد إلا أنه حسن فالراوي عن نعيم هو يحيى بن معين وهو أعرف الناس بحماد لقول ابن معين " نعيم بن حماد، ثقة صدوق رجل صدق، أنا أعرف الناس به"(تاريخ بغداد رقم ٧٢٣٧) وابن معين لا يروي إلا ثقة وقد سبر ابن عدي أحاديثه المتكلم فيها وقال "وعامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته وارجوا ان يكون باقي حديثه مستقيما" ولم يذكر هذا الحديث (الكامل في ضعفاء الرجال رقم ١٩٥٩).