للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين" (النساء: ١٤).

فيكون الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق هو طلاق بدعي منهي عنه ومردود لحكم رسول الله "من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد" (مسند أبي داود الطيالسي ٣/ ٤٣ رقم ١٥٢٥).

٤) ومع رجاحة هذا القول من اشتراط الاشهاد فإن هذا القول فيه من المصالح الشيء العظيم من أجل:

أ) منع الاقتراب من حدود الله في الطلاق لأمره تعالى "تلك حدود الله فلا تقربوها" (البقرة: ١٨٧)،

ب) وتجنيب هدم الأسر لقوله "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" (سنن أبي داود ٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٩٤)،

ث) وتجنب الندم لقول علي "ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبداً" (السنن الكبرى ٧/ ٥٤٢ رقم ١٤٩١٧).

<<  <   >  >>