"من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين"(النساء: ١٤).
فيكون الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق هو طلاق بدعي منهي عنه ومردود لحكم رسول الله ﷺ"من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد"(مسند أبي داود الطيالسي ٣/ ٤٣ رقم ١٥٢٥).
٤) ومع رجاحة هذا القول من اشتراط الاشهاد فإن هذا القول فيه من المصالح الشيء العظيم من أجل:
أ) منع الاقتراب من حدود الله في الطلاق لأمره تعالى "تلك حدود الله فلا تقربوها"(البقرة: ١٨٧)،
ب) وتجنيب هدم الأسر لقوله ﷺ"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة"(سنن أبي داود ٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٩٤)،
ث) وتجنب الندم لقول علي ﵁"ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبداً"(السنن الكبرى ٧/ ٥٤٢ رقم ١٤٩١٧).