قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر وما سبق، فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر، وإن اقتصر فليقتصر على الأول، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردًا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل، والله أعلم.
واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت ولو قنت بآيةٍ أو آياتٍ من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة. وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزئ غيره.
واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إمامًا أن يقول: اللهم اهدنا بلفظ الجمع وكذلك الباقي، ولو قال اهدني حصل القنوت وكان مكروهًا، لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء.
وروينا في سنن أبي داود والترمذي، عن ثوبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن عبدٌ قومًا فيخص نفسه بدعوةٍ دونهم، فإن فعل فقد خانهم» قال الترمذي: حديث حسن.