للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٧٢ - (م): أبو هريرة : «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها». [م: ٢٠٨٩] (١).

٧٧٣ - (ق): أبو هريرة : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلف عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين». [خ: ٥٩٦١، م: ٢٧١٤].

٧٧٤ - (ق): أبو هريرة : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». [خ: ٣٠٥٦، م: ١٤٣٦].

٧٧٥ - (ق): ابن عمر : «إذا بايعت فقل: لا خلابة». [خ: ٢٠١١، م: ١٥٣٣] (٢).

٧٧٦ - (ق): ابن عمر : «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تغيب». [خ: ٥٥٨، م: ٨٢٩].

٧٧٧ - (م): أبو هريرة : «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما». [م: ١٨٥٣].

٧٧٨ - (م): أبو سعيد : «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل». [م: ٢٩٩٥].

٧٧٩ - (م): أبو هريرة : «إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع،


(١) شسع: أحد سيور النعل.
(٢) لا خلابة: لا خديعة لي في هذا البيع.

<<  <   >  >>