٧٧٢ - (م): أبو هريرة ﵁: «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها». [م: ٢٠٨٩](١).
٧٧٣ - (ق): أبو هريرة ﵁: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلف عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين». [خ: ٥٩٦١، م: ٢٧١٤].
٧٧٤ - (ق): أبو هريرة ﵁: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». [خ: ٣٠٥٦، م: ١٤٣٦].
٧٧٥ - (ق): ابن عمر ﵁: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». [خ: ٢٠١١، م: ١٥٣٣](٢).
٧٧٦ - (ق): ابن عمر ﵁: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تغيب». [خ: ٥٥٨، م: ٨٢٩].
٧٧٧ - (م): أبو هريرة ﵁: «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما». [م: ١٨٥٣].
٧٧٨ - (م): أبو سعيد ﵁: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل». [م: ٢٩٩٥].
٧٧٩ - (م): أبو هريرة ﵁: «إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع،
(١) شسع: أحد سيور النعل. (٢) لا خلابة: لا خديعة لي في هذا البيع.