٧٦٤ - (م): أبو هريرة ﵁: «إذا أكل أحدكم، فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة». [م: ٢٠٣٥].
٧٦٥ - (ق): أبو بكرة ﵁: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار». [خ: ٣١، م: ٢٨٨٨].
٧٦٦ - (م): عثمان بن أبي العاص الثقفي ﵁: «إذا أمت قوما، فأخف بهم الصلاة». [م: ٤٦٨].
٧٦٧ - (ق): أبو هريرة ﵁: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه». [خ: ٧٤٧، م: ٤١٠].
٧٦٨ - (م): أبو هريرة ﵁: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا». [م: ٢٠٩٧].
٧٦٩ - (ق): ابن عمر ﵁: «إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم». [خ: ٦٦٩١، م: ٢٨٧٩].
٧٧٠ - (ق): عائشة ﵂: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، فلها أجرها بما أنفقت، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض». [خ: ١٣٥٩، م: ١٠٢٤](١).
٧٧١ - (ق): عائشة ﵂: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره». [خ: ٥٠٤٥، م: ١٠٢٦](٢).
(١) غير مفسدة: غير مسرفة. (٢) قلت: الحديث روياه عن أبي هريرة لا عن عائشة ﵄.