تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله ﷺ وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت». [خ: ٤٨٤٣، م: ١٤١٩].
٦١٩ - (م): أبو هريرة ﵁: «لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة». [م: ١٤٠٨].
٦٢٠ - (م): أبو هريرة ﵁: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها». [م: ١٤٠٨].
٦٢١ - (ق): أبو سعيد ﵁: «لا تواصلوا». (خ): «فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر». [خ: ١٨٦٢](١).
٦٢٢ - (ق): أسماء بنت أبي بكر ﵂: «لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت، لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك». [خ: ١٣٦٦/ ١٣٦٧، م: ١٠٢٩](٢).
٦٢٣ - (م): جبير بن مطعم ﵁: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». [م: ٢٥٣٠](٣).
٦٢٤ - (م): ابن عمر ﵁: «لا شغار في الإسلام». [م: ١٤١٥](٤).
(١) قلت: الحديث تفرد به البخاري. (٢) ارضخي: أي: أعطي شيئا ولو كان يسيرا. لا توكي: يعني: لا تدخري ما في يدك. فيوكي الله عليك: أي: يقطع بركة الرزق عنك. (٣) الحلف: المعاهدة على القتال والغارات وغيرها مما يتعلق بالمفاسد. وأيما حلف كان في الجاهلية: أي ما كان من معاهدة على خير وبر وصلة أيده الإسلام وحافظ عليه وزاده تأكيدا. (٤) الشغار: اسم نكاح معروف في الجاهلية، صورته أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع كل منهما صداق الأخرى.