للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت». [خ: ٤٨٤٣، م: ١٤١٩].

٦١٩ - (م): أبو هريرة : «لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة». [م: ١٤٠٨].

٦٢٠ - (م): أبو هريرة : «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها». [م: ١٤٠٨].

٦٢١ - (ق): أبو سعيد : «لا تواصلوا». (خ): «فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر». [خ: ١٨٦٢] (١).

٦٢٢ - (ق): أسماء بنت أبي بكر : «لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت، لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك». [خ: ١٣٦٦/ ١٣٦٧، م: ١٠٢٩] (٢).

٦٢٣ - (م): جبير بن مطعم : «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». [م: ٢٥٣٠] (٣).

٦٢٤ - (م): ابن عمر : «لا شغار في الإسلام». [م: ١٤١٥] (٤).


(١) قلت: الحديث تفرد به البخاري.
(٢) ارضخي: أي: أعطي شيئا ولو كان يسيرا. لا توكي: يعني: لا تدخري ما في يدك. فيوكي الله عليك: أي: يقطع بركة الرزق عنك.
(٣) الحلف: المعاهدة على القتال والغارات وغيرها مما يتعلق بالمفاسد. وأيما حلف كان في الجاهلية: أي ما كان من معاهدة على خير وبر وصلة أيده الإسلام وحافظ عليه وزاده تأكيدا.
(٤) الشغار: اسم نكاح معروف في الجاهلية، صورته أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع كل منهما صداق الأخرى.

<<  <   >  >>