للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها». [خ: ٦٢٤٨، م: ١٦٥٢].

٥٦٠ - (خ): أبو هريرة : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها». [خ: ٢٠٣٣ (١)].

٥٦١ - (ق): عائشة : «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها». [م: ١٤٧٨] (٢). يعني: باختيار عائشة إياه.

٥٦٢ - (خ) (٣): عائشة : «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». [خ: ٦١٥١].

٥٦٣ - (م): أبو هريرة : «لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه». [م: ٢٥٤٠].

٥٦٤ - (م): سمرة بن جندب : «لا تسمين غلامك يسارا، ولا رباحا، ولا نجيحا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون، فيقول: لا» إنما هن أربع فلا تزيدن علي. [م: ٢١٣٦] (٤).

٥٦٥ - (ق): عمر : «لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه


(١) يعني: لتجعل تلك المرأة قصعة أختها خالية عما فيها وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة.
(٢) قلت: الحديث تفرد به مسلم.
(٣) في (هـ): «ق».
(٤) إنما هن أربع فلا تزيدن علي: هذا من كلام الراوي؛ أي: لا تنقلوا عني غير الأربع.

<<  <   >  >>