٤ - يلَملَمُ: ميقاتُ أهلِ اليَمنِ وتِهامةَ والهِندِ، وهو جَبلٌ من جِبالِ تِهامةَ في جَنوبِ مكةَ.
٥ - قَرنُ المَنازلِ: ميقاتُ أهلِ نَجدٍ والكويتِ والإماراتِ والطائفِ، جَبَلٌ على مَرحلَتيْن من مكةَ، ويُقال له أيضًا:«قَرنُ الثَّعالبِ». وهو قَريبٌ من المَكانِ المُسمَّى الآنَ:«السَّيلَ»(٩٦ كم).
والأدلَّةُ على تَحديدِها مَواقيتَ لِلإحرامِ السُّنةُ والإجماعُ:
أ- أمَّا السُّنةُ فمنها:
١ - ما رَواه الشَّيخانِ عن ابنِ عُمرَ ﵄ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ، قال:«يُهلُّ أهلُ المَدينةِ من ذي الحُلَيفةِ، ويُهلُّ أهلُ الشامِ من الجُحفةِ، ويُهلُّ أهلُ نَجدٍ من قَرنٍ»(١).
قال ابنُ عُمرَ ﵄:«وبَلغَني أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ، قال: ويُهلُّ أهلُ اليَمنِ من يلَملَمَ».
٢ - ورَوى الشَّيخانِ أيضًا عن ابنِ عَباسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ:«وقَّت لِأهلِ المَدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولِأهلِ الشامِ الجُحفةَ، ولِأهلِ نَجدٍ قَرنَ المَنازلِ، ولِأهلِ اليَمنِ يلَملَمَ، قال: هنَّ لهُنَّ ولمَن أتَى عَليهنَّ من غيرِهنَّ ممَّن أرادَ، ومن كان دونَ ذلك، فمن حيثُ أنشَأ حتى أهلُ مكةَ من مكةَ»(٢).