- والضربُ الثاني: ما لا يتعيَّنُ: كقضاءِ رمضانَ، والكفّاراتِ، والنذورِ (٣) لا بعينِهِ، وإنَّه لا يجوزُ إلّا بتبييتِ النيّةِ، ويجوزُ أيضًا بنيةٍ مُقارِنةٍ لطلوعِ الفجرِ.
"خف" إذا قالَ: نويتُ أنْ أصومَ غدًا إن شاءَ اللهُ تعالى: عن شمسِ الأئمةِ الحلوانيِّ: أنَّه يجوزُ استحسانًا.
"جص" رجلٌ لم ينوِ في رمضانَ كُلِّهِ لا صومًا ولا فِطرًا: فعليهِ قضاؤُهُ.
"كا" لو نوى قبلَ غروبِ الشمسِ أنْ يصومَ غدًا: لا يَصِحُّ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".
(١) زيد في (س) و (ص): (المطلق، وفي الشرع الصوم هو الإمساك). (٢) في (ص): (المنذور). (٣) في (ص): (والمنذور).