"تف" أمّا إذا تركَ واجبًا ليس بأصليٍّ، بل صارَ من أفعالِ الصلاةِ بعارضٍ، كما إذا وَجَبَ عليه سجدةُ التلاوة في الصلاةِ، فتذكَّر في آخر الصلاةِ: لا تجبُ السجدةُ (٢) بتأخيرِها عن موضِعِها.
وكذلك إذا لم يتذكَّر وسلَّمَ ساهيًا عن السجودِ: لا يَلزمُهُ سجودُ السهوِ؛ لأنَّه لم يَجِبْ (٣) بسببِ التحريمةِ.
"خف" لا اعتمادَ على هذه الرواية، بل الأصحُ: أَنَّه إِذا أَخَّرَ سجدةَ التلاوة عن مَوضِعها: يَجِبُ عليه السهوُ.
"نه" ذُكِرَ في "المحيطِ": كان أبو الحسنِ الكرخيُّ يقولُ: إِنَّ سجودَ السهوِ واجِبٌ.
وقال غيرُهُ من أصحابِنا: إنَّه سُنَّةٌ، كذا أيضًا في "تحفة الفقهاء"، و "الفتاوى الظهيرية".