رجلٌ لم يعرِفْ أنَّ الصلواتِ الخَمْسَ على العبادِ فريضةٌ أم سُنّةٌ (١)، إلّا أنَّه كان يُصلِّيها في مُواقيتها: لا يجوزُ، وعليه أن يقضِيَها، كذا ذكرَهُ أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ" و "مُنيةِ المُفتي".
"خف" كذلكَ لو علِمَ أنَّ منها فريضةً ومنها سُنّةً، ولم يَعلَمِ الفريضةَ مِنَ السنّةِ، ولم ينوِ الفريضةَ: لم يَجُزْ، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ"؛ يعني: يُصلِّي الفرائضَ ولم يَعلَمْ على (٢) التعيينِ أنَّها فريضةٌ، ويُصلِّي السننَ، ولم يعرف أنَّها سنّةٌ.
"خف" إن نَوَى الفريضةَ في الكلِّ: جازَ، كذا في "الفتاوى".
"خف" لو صلَّى سنينَ ولم يَعرِفِ السننَ من الفرائضِ (٣): إن ظَنَّ أَنَّ الكُلَّ فريضةٌ: جازَ، وإن لم يَظُنَّ؛ أي (٤): لا يعرفُ أنَّ البعضَ فرضٌ (٥) والبعضَ سُنّةٌ: لا (٦).
وكلُّ صلاةٍ صلّاها خلفَ الإمامِ: جازَ إن نوى صلاةَ الإمامِ، كذا ذَكَرَ أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ".
"خف" إن كانَ يَعرِفُ الفرائضَ من السننِ، ولكن لا يَعرِفُ ما في الصلاةِ مِنَ الفرائضِ والسننِ: جازَتْ صلاتُه، كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّةِ".
(١) سقط من (ص): (أم سنة). (٢) في (ص) و (س): (على). (٣) في (ص): (الفريضة). (٤) في (ص) و (س): (و). (٥) في (ص): (فريضة). (٦) سقط من (ص) و (س): (لا).