وقال الإمامُ الأجلُّ طاهرُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الرشيدِ في كتابِه "خُلاصةُ الفتاوى": سمعتُ من ثقةٍ أنَّ التعزيرَ بأخذِ المالِ إن رأى القاضي أو الوالي: جازَ.
ومن جملةِ ذلك: رجلٌ لا يَحضُرُ الجماعةَ: يجوزُ تعزيرُه بأخذِ المال.
"قن" يَشتغِلُ بتكرارِ الفقهِ ليلًا ونهارًا ولا يحضرُ الجماعةَ: لا تُقبَلُ شهادتُه، ولا يُعذَرُ الإمامُ والمؤذِّنُ والجيرانُ بالسكوتِ عنه (٦).
(١) زاد في (ص): (نه). (٢) زاد في (ص): (للصلاة إلا بالجماعة). (٣) في (ص): (بجماعة). (٤) سقط من (ص) و (س): (عنه). (٥) في (ص): (سوط). (٦) سقط من (ص) و (س): (عنه).