"تف" اختلفوا (١) عن أصحابنا ورَوى الحسنُ عن أبي حنيفةَ: أنَّه قال: تَجِب صلاة العيدِ على أهلِ الأمصارِ كما تَجِبُ الجُمُعَةُ، ومَن لا تَجِبُ عليهِ (٢) الجمعةُ: لا تَجِبُ (٣) العيدُ، حتَّى إنَّها لا تَجِبُ على المسافرِ والمريضِ والعبدِ، كذا في "النهايةِ".
وعن الحسنِ الكرخيِّ أيضًا مرويٌّ هكذا.
وذُكِرَ في "الجامعِ الصغير": أنَّ صلاة العيدِ سُنَّةٌ (٤)، كذا في "المحيطِ".
"تف" ذكَرَ أبو موسى الضريرُ في "مختصرِه": أنَّها (٥) فرضُ كفاية، والأصحُّ: أنَّها واجبةٌ.
"تف" أمّا بيانُ شرائطِ وجوبِها: فكلُّ ما هو شرطُ وجوبِ الجُمُعَةِ: فهو شرطُ وجوبِ صلاةِ العيدِ (٦)، مِنَ: الإمامِ، والمِصْرِ، والسلطانِ، والإِذْنِ العامِّ، والجماعةِ؛ كما مرَّ آنفًا، إلّا الخطبَة، فإنَّها سُنَّةٌ بعدَ صلاةِ (٧) العيدِ (٨)، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى".
(١) في (ص): (اختلفت الروايات). (٢) قوله: (عليه) سقط من (س). (٣) زاد في (ص): (عليه). (٤) زاد في (ص): ("نه" في نوادرِ بشرٍ عَن أبي يوسفَ: أنها واجبةٌ، عُرِفَ وُجُوبُها بالسنَّةِ). (٥) في (س): (أنّه). (٦) في (ص): (العيدين). (٧) في (س) و (ص): (الصلاة). (٨) في (س) و (ص): (في العيدين).