الناسُ عنه، فضحكَ، فقال: تَفِرُّون من بولٍ مُختَلَفٍ في نجاستِه، ولا تَفِرُّون من تِجارةٍ مُتَّفقٍ على حُرمتِها؟!
"مص" مَرارةُ كلِّ حَيوانٍ كَبَوْلِهِ، كذا في "الفتاوى الكُبرى" و"الفتاوى الظهيريّة".
"مص" جِرَّةُ البعيرِ كَسِرْقِينِهِ، كذا في "الفتاوى". والجِرَّةُ: ما يَصعَدُ من جوفِهِ إلى فِيه (١).
"جص" ثوبٌ أصابَه من (٢) دمِ السمَكِ أكثرُ مِن قَدْرِ الدرهمِ: لم يُنجِّسه؛ لأنَّ ذلك ليس بدمٍ، كذا ذكرَه الزاهديُّ (٣) في "شرحِه للقُدوريِّ".
"هد" إن أصابَه خرءُ ما لا يُؤكَلُ لحمُه مِنَ الطيورِ أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ: أجزأته الصلاةُ فيه عندَ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ.
وقال مُحمَّدٌ: لا تَجوزُ.
وخُرءُ الإِوَزِّ والبَطِّ كخُرءِ الدجاجِ، كذا في "خُلاصة الفتاوى" (٤).
"مص" البيضةُ إذا وَقعَت من الدجاجةِ في الماءِ أو المَرقِ: لا تُفسِدُ.
(١) الجِرَّة ما يجترُّهُ البعير، وذلك أنّه يخزّن الطعام في جوفه الأعلى؛ فإذا احتاج إليه أخرجه ومضغه وابتلعه إلى جوفه الأدنى (معدته)، جاء في لسان العرب (٤/ ١٣٠): والجِرَّةُ: جِرَّةُ الْبَعِيرِ حِينَ يَجْتَرُّها فَيَقْرِضُها ثُمَّ يَكْظِمُها. الْجَوْهَرِيُّ الجِرَّةُ، بِالْكَسْرِ، مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِيرُ للاجْتِرار. واجْتَرَّ الْبَعِيرُ: مِنَ الجِرَّةِ، وَكُلُّ ذِي كَرِشٍ يَجْتَرُّ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنه خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتها؛ الجِرَّةُ: مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِيرُ مِنْ بَطْنِهِ ليَمْضَغه ثُمَّ يَبْلَعَه".(٢) سقط من (س): (من).(٣) مختار بن محمود بن محمد، أبو الرجا، نجم الدين، الزاهدي الغزميني: فقيه، من أكابر الحنفية تـ: (٦٥٨ هـ) "الأعلام" (٧/ ١٩٣).(٤) ينظر لمزيد من التفصيل في المسألة المحيط البرهانيّ (١/ ٢٢٧ - ٢٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute