"خف" إذا كانتِ النجاسةُ في مَوضِعِ قدمَي المُصلِّي: مَنَعَت جوازَ الصلاةِ.
- وإن كانت تحتَ قَدَمٍ واحدةٍ نَجاسةٌ أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ، وتحتَ القدمِ الآخرِ طاهِرٌ: اختلفَ المَشايِخُ فيه، والأصحُّ: أنَّه تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ.
- وإن كانت في مَوضِعِ رُكبتَيه أو يديه: لا تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ.
- وإن كانت في موضعِ سجودِهِ؛ فعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ (٤)، وعن أبي حنيفةَ روايتان (٥).
(١) في (ص): (أصابت). (٢) في الأصل: (إصابة). (٣) في المسألة تفصيل خلاصته: أنّ الثوبَ الواحَد اختُلِفَ في جوازِ الصلاةِ فيه بعدَ التحرّي وغسلِ الموضِعِ الذي يغلِبُ على الظنِّ أنّه موضعُ النجاسةِ، ومن جوّزَ ذلكَ قال: إذا تحرّى وغسَلَ صحّت صلاتُهُ ولا يُعيدُ. قال برهانُ الدين ابن مازةَ البخاريُّ في المحيطِ البرهانيِّ: (وأما الثوبُ الواحدُ إذا أصابَ طرفًا منه نجاسةٌ مانعةٌ جوازَ الصلاةِ، وهي غيرُ مرئيّةٍ، هل يجوزُ له أن يتحرّى طرفًا منه فيغسلُهُ؟ بعضُ المتأخّرينَ مِن مشايخنا جوّزوا ذلكَ، وبعضُهُم قالوا: إذا غسَلَ طرفًا منه من غيرِ تحرٍّ وصلّى فيهِ؛ لا يُحكَمُ بفسادِ صلاتِهِ، وتأوّلْنا للمشايخِ خلافَ ما ذَكرَه هشامٌ في "نوادِرِه" عن محمّدٍ، فقد ذكرَ ثمّةَ: أنّه لا يجوزُ التحرّي في ثوبٍ واحدٍ). المحيطُ (٥/ ٤١٩). (٤) سقط من الأصل ومن (س) قوله: (وإن كانت في موضعِ سجودِهِ فعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يمنعُ جوازَ الصلاة)، والصحيح إثباتها من السياق. (٥) في المسألة تفصيل وخلاف ذكره السمرقنديّ في عيون المسائل (ص: ٢٣)، قال: =