"جص" إنَّ بَولَ ما يُؤكَلُ لحمُه طاهِرٌ عندَ مُحمَّدٍ.
وذُكِرَ في "الفتاوى (١) الكُبرى": في بولِ ما يُؤكَلُ لحمُه (٢) الفتوى على قولِ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ: أنَّه نَجِسٌ نَجاسةً (٣) خفيفةً.
وذُكِرَ في (٤)"تاج الشريعةِ"(٥): أنَّ النجاسةَ الغليظةَ إذا أُزيلَت ببولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ ما لم يَبلُغ رُبُعَ الثوبِ (٦).
إنْ (٧) أصابَ مِنَ الروثِ (٨) أو أخثاءِ البَقرِ (٩) أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ: لم تَجُز الصلاةُ فيه عندَ أبي حنيفةَ.
وقال أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: يُجزئه ما لم يَفحُش، وحَدُّ الفَاحِشِ:
- عندَ مُحمَّدٍ: الربُعُ.
- وعندَ أبي يُوسُفَ: شِبرٌ في شِبرٍ، كما ذكرنا.
(١) في الأصل: (الفتوى). (٢) سقط من (س): (لحمه). (٣) في (س): (نجاسته). (٤) زاد في (ص) و (س): (شرح). (٥) (عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي، تاج الشريعة: فقيه حنفي، مفسر). كان مقيمًا في حلب تـ: (٥٨٢ هـ) "الأعلام" (٣/ ٢٣٩). (٦) زاد في (ص): (جص) أي: النجاسة الخفيفة التي أزيلت بها الغليظة لم تبلغ ربع الثوب. (٧) زاد في (ص): (جص). (٨) "الروث: مَعْرُوف راث الفْرس وَغَيره من ذِي الْحَافِر يروث رَوْثًا". جمهرة اللغة (١/ ٤٢٤). (٩) " (أخثاءُ البقَر): أَبُو عبيد خَثَّى الثورُ وخَثَى خَثْيًا وَهُوَ الخِثْي، وَجمعه أَخْثاءُ، أَبُو حَاتِم، ثَلَخ البقرُ يَثلَخ ثَلْخًا، وَهُوَ خُرْؤه فِي أيَّام الرَّبِيع إِذا خالطَهَ الرُّطْب" المخصص، لابن سيده (٢/ ٢٦٧).