"هد" إن أصابَتْ من المُخفَّفةِ كبولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: جازَتِ الصلاةُ معَه حتَّى يَبلُغَ رُبُعَ كلِّ الشوبِ، صحَّحَه شمسُ الأئمّةِ السرخَسِيُّ (٢)، ويُروى ذلك عن أبي حنيفةَ.
والربُعُ مُلحَقٌ بالكُلِّ في حقِّ بعضِ الأحكامِ.
وعنه: رُبُعُ أدنى ثوبٍ تَجوزُ فيه الصلاةُ كالمِئزَرِ.
وقيل: رُبُعُ المَوضِعِ الذي أصابَه كالذيلِ (٣) والكُمِّ والدُّخريصِ (٤).
وعن أبي يُوسفَ: شِبرًا في شِبرٍ؛ يعني: شِبرًا طُولًا وشِبرًا عَرَضًا، كذا في "الهداية" و"النهاية".
(١) النجاسة الرقيقة كالبول والدم، وما خرج سائلًا من الدبر، والكثيفة: كالغائط. (٢) محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة: قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، من أهل سرخس (في خراسان). أشهر كتبه "المبسوط" في الفقه والتشريع، ثلاثون جزءًا، أملاه وهو سجين بالجب في أوزجند (بفرغانة) تـ: (٤٨٣ هـ) "الأعلام" (٥/ ٣١٥). (٣) في (س): (الذيل). (٤) الدخريص: ما يوصل به بدنُ الثوبِ ليوسّعه، واحد الدخاريص، ويمكن أن يكون القطع التي توضع في الثياب ليصبح عرضها ملائمًا للابسها. والدخريص من الثوبِ والأرضِ والدرعِ: (التيريز)، والتِّخْريصُ لغةٌ فيه؛ وأنشدَ ابن برّي للأعشى: كما زدتَ في عرضِ القميصِ الدَّخَارِصَا قال أبو منصور: سمعتُ غيرَ واحدٍ من اللغويينَ يقول: الدِّخرِيصُ مُعرَّبٌ، أصلُهُ فارسيٌّ، وهو عندَ العربِ البِنِّيقَةُ واللّبنَةُ والسبْجَةُ والسعِيدَةُ. لسان العرب (٧/ ٣٥).