ومثل أن يسأل: هل تُجزئ صلاةُ من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: تجزئه صلاته. وصاحبُ الشرع - صلى الله عليه وسلم - يقول:«لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجلُ فيها صلبَه بين ركوعه وسجوده»(١).
ومثل أن يُسأل (٢) عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية: هل يصلح (٣) أو لا يصلح؟ وهل هو جور أم لا؟ فيقول: يصلح، وليس بجور. وصاحب الشرع يقول:«إن هذا لا يصلح»(٤) ويقول: «لا تُشْهِدني على جور»(٥).
ومثل أن يسأل عن الواهب: هل يحِلُّ له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم، يحِلُّ له (٦) إلا أن يكون والدًا أو قرابةً، فلا يرجع. وصاحب الشرع يقول:«لا يحِلُّ لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالدَ فيما يهب لولده»(٧).
ومثل أن يُسأل عن رجل له شرك في أرض أو دار أو بستان: هل يحِلُّ له (٨) أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم،
(١) تقدَّم تخريجه. (٢) في النسخ المطبوعة: «أو يسأل» في موضع «ومثل أن يسأل». (٣) في النسخ المطبوعة: «يصح» هنا وفيما يأتي خلافًا للنسخ الخطية. (٤) تقدَّم تخريجه. (٥) تقدَّم تخريجه. (٦) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «أن يرجع». (٧) تقدَّم تخريجه. (٨) ك، ب: «هل له».