ومثل أن يُسأل عمن مات عليه صيام: هل يصوم عنه وليُّه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليُّه. وصاحبُ الشرع - صلى الله عليه وسلم - يقول (٢): «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه»(٣).
ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه، ثم أفلس المشتري، فوجده بعينه؛ هل هو أحقُّ به؟ فيقول: ليس أحقَّ به. وصاحب الشرع يقول:«فهو أحقُّ به»(٤).
ومثل أن يُسأل عن رجلٍ أكل في رمضان أو شرب ناسيًا، هل يُتِمُّ صومه؟ فيقول: لا يتمّ صومه. وصاحب الشرع يقول:«فليتمَّ صومه»(٥).
ومثل أن يُسأل عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع، هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام»(٦).
ومثل [٢١٣/ب] أن يُسأل عن الرجل: هل له منعُ جاره من غَرْزِ خشبةٍ في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه. وصاحبُ الشرع يقول «لا يمنعه»(٧).
(١) سبق تخريجه. (٢) ب: «قال». (٣) رواه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. (٤) تقدَّم تخريجه. (٥) تقدَّم تخريجه. (٦) تقدَّم تخريجه. (٧) تقدَّم تخريجه.