قعر الأرض، ولا يعلم قعرَها إلا الذي خلقها». ذكره أحمد (١).
وأفتى - صلى الله عليه وسلم - في شاة ذُبحت بغير إذن صاحبها وقُدِّمت إليه= أن تُطْعَم الأسارى. ذكره أبو داود (٢).
فصل
وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ ظهرَ الرهن يُركَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنَ الدَّرِّ يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونًا؛ وعلى الذي يركب ويشرب: النفقة. ذكره البخاري (٣).
وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب (٤).
وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن الرَّهن لا يُغلَق من صاحبه الذي رهَنه. له غُنْمه، وعليه غُرْمه. حديث حسن (٥).
وأفتى - صلى الله عليه وسلم - في رجلٍ أصيب في ثمار ابتاعها، فكثُر دينُه؛ فأمر أن يتصدَّق عليه، فلم يُوفِ ذلك دينَه، فقال للغرماء: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا
(١) برقم (٣٧٦٧، ٣٧٧٣)، والطبراني (١٠/ ٢١٦)، من حديث عبدالله بن مسعود. وفيه ابن لهيعة، فيه لين، وأيضًا أبو عبدالرحمن الحُبُلي لم يسمع من ابن مسعود. انظر: تعليق أحمد شاكر على «المسند» (٣٧٦٧)، و «الضعيفة» (٦٧٦٢). (٢) برقم (٣٣٣٢) وقد تقدَّم. (٣) برقم (٢٥١٢) وقد تقدَّم. (٤) سبق الكلام على المسألة. (٥) تقدَّم تخريجه.