للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التعامل بالأسهم في شركات تتعامل بالحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم التعامل بالأسهم مع الشركات التي تقترض قروضا ربوية مثل (سابك الكابلات البحري) مع عدم أخذ فوائد من هذه الشركات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التعامل في أسهم الشركات، التي تقرض أو تقترض بالربا، أو تضع أموالها في البنوك الربوية، أو تستثمر أموالها في الحرام. وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: ١٧٢٩، ٣٦٢٦١، ٢٧٣٥.

وما ذكرناه يشمل ما إذا كان التعامل مع هذه الشركات فيه أخذ للفوائد، وما إذا لم يكن فيه أخذ لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>