ـ[هل حلال وليس من باب الربا إذا بعت أسهما لي في شركة اقتنيتها سنة ١٩٩٤ بثمن يعادل مرة ونصف قيمة رأس المال الأصلي هذا مع العلم أن نسبة التضخم المالي تفوق ٥ %في السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشركة إذا بدأت تمارس نشاطا تجاريا جاز للمشترك أن يبيع أسهمه فيها, أما قبل ذلك فلا يجوز لأن الأسهم في هذا الوقت ما تزال مالا نقديا فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا؛ لأن ذلك ربا, أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صار للشركة عقارات ومنقولات وأصول ثابتة ونحو ذلك تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها نشاطها؛ ولذا يصح بيع هذه الأسهم. وراجع في حكم شراء الأسهم وبيعها عموما الفتوى رقم: ٢٨٣٠٥ والفتوى رقم: ٣٠٩٩.
وإذا تقررت إباحة بيع الأسهم بالضوابط التي أحلنا عليها في الفتويين فلا حرج في أن يبيعها صاحبها بثمن يعادل مرة ونصف قيمة رأس المال الأصلي أو أكثر من ذلك أو أقل, وهذا الحكم لا يتغير بتغير نسبة التضخم، فالربح لا حد لأكثره وأقله، غير أنه يستحب البيع بالمسامحة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى. والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.